خاص B2B-SY
أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلزام من يشتري عقارات سكنية وتجارية وأراضي بتسديد 15 بالمئة من قيمة المبلغ عبر الحسابات المصرفية للمالك .
ونص القرار على ضرورة التزام الجهات العامة المخولة قانوناً بسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو من ينوب عنه قانوناً.
وينص القرار بالنسبة لبيع المركبات وفق الآتي :
-ثلاثة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000.
-خمسة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010.
-عشرة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015.
-عشرون مليون ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق
كما تحدث القرار عن ضرورة تجميد مبلغ /500.000/ل.س في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع للمركبات والعقارات السكنية والتجارية والأراضي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
في حين لفت قرار مجلس الوزراء الى عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لا تخضع لأحكام هذا القرار الذي سيبدأ العمل به بعد 30 يوم من تاريخ نشره